محمد هادي المازندراني
234
شرح فروع الكافي
الذكرى - : « لا أستحبّ التسليم فيها ، فإن سلّم الإمام فواحدة عن يمينه » . « 1 » وهذا يدلّ على شرعيّته ، فالقول بجوازه أظهر ؛ للأصل ، وعدم دليل يعتدّ به على المنع ، بل لا يبعد القول باستحبابه ؛ للجمع بين ما ذكر ، وبين قوله عليه السلام : « وتسلّم » وقوله عليه السلام : « فإذا فرغت [ منها ] سلّمت عن يمينك » فيما تقدّم من موثّقة عمّار ، « 2 » ومضمرة سماعة ، « 3 » وقوله عليه السلام : « والخامسة يسلّم » في خبر المنقري ، « 4 » وقد تقدّم أيضاً . ويؤيّدها ما رواه المصنّف في باب جنائز الرجال والنساء والأحرار والعبيد في موثّق عمّار من قوله : « وسئل عن ميّت صلّى عليه ، فلمّا سلّم الإمام فإذا الميّت مقلوب » . « 5 » وعلى المشهور حملت هذه على التقيّة . وذكر الشيخ في الخلاف أنّ جميع الفقهاء من العامّة اتّفقوا على مشروعيّته ، وأنّهم إنّما اختلفوا في وجوبه واستحبابه ، وأنّ كيفيّة التسليم عندهم ككيفيّته في باقي الصلوات . « 6 » وفي الانتصار : أنّ أبا حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أنّه تسليم عن يمينه وعن يساره . « 7 » قال مالك : يسلّم الإمام واحدة ويُسمع من يليه ، ويُسلّم مَن وراءه واحدة في أنفسهم ، وإن أسمعوا من
--> ( 1 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 443 . وحكاه عنه أيضاً العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 298 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 331 ، ح 1034 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 65 - 66 ، ح 3031 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 191 ، ح 435 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 478 ، ح 1849 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 64 ، ح 3026 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 318 - 319 ، ح 987 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 65 ، ح 3030 ، والمنقري رواه عن يونس ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ( 5 ) . هو الحديث 2 من ذلك الباب . ورواه الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 322 - 323 ، ح 1004 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 482 - 483 ، ح 1870 . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 107 ، ح 1351 . ( 6 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 724 ، المسألة 544 . وانظر : المجموع للنووي ، ج 5 ، ص 239 ؛ المغني ، ج 2 ، ص 373 ؛ الشرح الكبير ، ج 2 ، ص 349 ؛ بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 189 ؛ تلخيص الحبير ، ج 5 ، ص 186 ؛ عمدة القاري ، ج 8 ، ص 123 ؛ عون المعبود ، ج 8 ، ص 359 . ( 7 ) . المجموع للنووي ، ج 5 ، ص 243 - 244 ؛ عمدة القاري ، ج 8 ، ص 123 ؛ تحفة الفقهاء ، ج 1 ، ص 249 ؛ بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 189 ؛ الاستذكار ، ج 3 ، ص 51 .